المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 3 · ص 524 · المطبوع (دار الميمان): 2124 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 2124 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2350
صحيح ابن خزيمة
- المؤلف
- ابن خزيمة (ت 311 هـ)
( 178 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَمْرُ نَدْبٍ لَا أَمْرُ فَرْضٍ 2350 2124 2124 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَصَوْمُ رَمَضَانَ " قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ " .