الحديث في كتب الحديث
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
أَرْسَلَ إِلَيَّ يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَإِبرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ