الشواهد والمتابعات
إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
— غير محدد الصحابي
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ
إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ
لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ سِتِّينَ سَنَةً
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ
إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيُلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ