الشواهد والمتابعات
هُوَ الزَّوْجُ . [يَعْنِي : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
— غير محدد الصحابي
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ
هُوَ الزَّوْجُ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ