الحديث في كتب الحديث
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ؛ أُمُّ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ ( الْحَمْدُ لِلهِ ) وَسُورَةٍ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ
أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ فِي صَلَاتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا