المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 1222 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 3090 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1481
موطأ مالك
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
1481 3090 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ، ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضًا .
غريب الحديث