المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 994 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 2537 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1300
موطأ مالك
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
مَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ 1300 2537 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا كِسْوَةَ . 2538 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، إِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا . 2539 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَحِيحًا ، عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . 2540 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا ، يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ ، لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ ، حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ .
غريب الحديث