المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 776 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1987 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1074
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :
المتن
إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ
.
1988 - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ : تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا .
1989 - قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ ، وَهُوَ زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ .
1990 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا .
قَالَ مَالِكٌ : وَفِي الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ .
1991 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا .
غريب الحديث