المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 758 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1939 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1052

موطأ مالك

المؤلف
مالك (ت 179 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ . 1052 1939 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ . 1940 - قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ ، وَلَا أَتَسَرَّرَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ .