المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 406 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 997 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 583
موطأ مالك
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ . 583 997 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، مَا لَمْ يُسْلِمْ ، لِتِجَارَةٍ كَانُوا ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ . 998 - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ وَالْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .