المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 145 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 350 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 221
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
المتن
مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَهِيَ السُّنَّةُ
.
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
351 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَرْكَعُ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا .