المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 79 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 186 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 116

موطأ مالك

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
أن
المؤلف
مالك (ت 179 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

المتن

أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ .

187 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ .

2 رواية أخرى في التخريج

(1) في طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان (قال) ، والمثبت هو الصواب كما أشار محقق طبعة مؤسسة زايد بن سلطان بقوله: وفي "ق" فقالت.