المرجع: مسند البزار · البزار · ج 13 · ص 356 · المطبوع (مكتبة العلوم والحكم): 6995 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6996
مسند البزار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- أنس بن مالك
- المؤلف
- البزار (ت 292 هـ)
السند
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
المتن
كَانَتِ الْيَهُودُ يَعْزِلُونَ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ فَلَا يُؤَاكِلُوهُنَّ ، وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ ، وَيُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الْبُيُوتِ ، فَنَزَلَتْ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَاكِلَهُنَّ وَنُشُارِبَهُنَّ ، وَأَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِنِكَاحِهِنَّ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ ، فَانْصَرَفَا ، فَأُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنٌ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمَا ، فَجَاءَيَا ، فَسَقَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا
20 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث