المرجع: مسند البزار · البزار · ج 13 · ص 39 · المطبوع (مكتبة العلوم والحكم): 6350 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6352

مسند البزار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
البزار (ت 292 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا زَمْعَةُ .

غريب الحديث