الحديث في كتب الحديث
أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ
أَقَبْلَ الصَّلَاةِ ؟ " . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ
لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ نُسُكِنَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَضَحِّ
أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ
أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ
اذْبَحْهَا
وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْهُ
فِي أَوَّلِ نُسُكِ هَذَا الْيَوْمِ - لِيَوْمِ النَّحْرِ - صَلَاةٌ ، ثُمَّ النَّحْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ " فَمَشَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ
أَخَذْتُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَضَيْتُ بِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا أَبُو بِلَالٍ الأَشعَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَجَّلْتُ شَاةَ الصَّبِيِّ لَنَا ؟ فَقَالَ : " قَبْلَ الصَّلَاةِ
أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوَّلُ نُسُكِنَا هَذَا الْيَوْمَ : الصَّلَاةُ ، ثُمَّ النَّحْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْأُضْحِيَّةَ
أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى