الحديث في كتب الحديث
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
أَمْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ، الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ
إِذَا رَأَتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا مِثلُ ذَلِكَ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَتْ : لَا تُصَلِّي
الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حَيْضٌ
لَا تُصَلِّي
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي
إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ
الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْهُرَ