الشواهد والمتابعات
إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
التعريف: الشاهد هو حديث يُروى عن صحابي آخر بنفس معنى الحديث — يُستأنس به في الحكم على الأسانيد الأخرى. المتابعة هي رواية نفس الصحابي لكنها من طريق آخر. كلاهما يُستخدم لتقوية الحديث.
لم يُعثر على شواهد أو متابعات لهذا الحديث