الحديث في كتب الحديث
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بِسِلْعَتِهِ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ، فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَ ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ
لَا يَبْتَاعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ ثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ سِلْعَةً ، فَلَا يَكْتُمُ عَيْبًا إِنْ كَانَ بِهَا
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ