الحديث في كتب الحديث
مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي دَارٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيسٌ عَن يُوسُفَ عَن أَبِي عُبَيدَةَ بنِ حُذَيفَةَ عَن حُذَيفَةَ رَفَعَهُ مِثلَهُ
مَنْ بَاعَ دَارًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ مِنْ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا ، ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ
مَنْ بَاعَ دَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا أَوْ قَالَ لَا يُبَارَكُ لَهُ فِي ثَمَنِهَا
مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا