المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 2 · ص 365 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3995

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ :

المتن

كَانَ إِسْلَامُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

. وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى أَكْثَرِ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ . وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ قَائِلٌ : أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي رُوِّيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ؟ قُلْتُ : لَا ، عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقُ ، وَيَقُولُ : قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ ، وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ : - رَحِمَهُ اللهُ - الَّذِي قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ .