المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 1 · ص 408 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1954

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :

المتن

سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ : هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ

. وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِيَانِ لِجَوَازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .