الحديث في كتب الحديث
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ مَسَّهُ - يَعْنِي مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَزِيدَ بنِ عَبدِ المَلِكِ عَن أَبِيهِ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ ، فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ
مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ مَسَّهُ - يَعْنِي مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ