الحديث في كتب الحديث
أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ
سنن البيهقي الكبرى — البيهقي
أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِغَرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ
يُرِيهِمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ، ثَلَاثًا
أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا الوَلِيدُ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجلَيهِ بِغَيرِ
أَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ
أَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا
هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُرِيهِمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا إِلَّا غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ
أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ كَادَ أَنْ يَقْطُرَ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ