الشواهد والمتابعات
كَانَ يَقُولُ : « إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
— غير محدد الصحابي
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ ، يُسْلِمُ فَيُوَالِي الرَّجُلَ
يَرِثُهُ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ