الحديث في كتب الحديث
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ
سنن ابن ماجه — ابن ماجه
نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ
سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ
نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ عَن زَيدِ بنِ جَبِيرَةَ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ عَن نَافِعٍ
سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَكُونُ فِيهَا الصَّلَاةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ