الكتب›مسند الدارمي›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب فِي الرخصة فِي النظر إلى المرأة عند الخطبة١باب الرجل يكون عنده النسوة١باب إذا تزوج الرجل ما يقال له٢باب فِي العزل٢باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما٢باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه٣باب تنكح المرأة على أربع٢باب فِي النهي عن ضرب النساء٣باب فِي الغيلة١باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها٢باب بناء الرجل بأهله فِي شوال١باب فِي النهي عن التبتل٣باب فِي النهي عن الشغار١باب فِي تزويج الأبكار١باب فِي نكاح الصالحين والصالحات١باب فِي القسمة بين النساء١باب النهي عن النكاح بغير ولي٣باب القول عند الجماع١باب من كان عنده طول فليتزوج٢باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه١باب فِي اليتيمة تزوج١باب الحث على التزويج١باب استئمار البكر والثيب٥باب فِي تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن١باب فِي مداراة الرجل أهله٢باب فِي حسن معاشرة النساء١باب فِي وجوب نفقة الرجل على أهله١باب فِي النهي عن التحليل١باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة٢باب فِي رضاعة الكبير٢باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع١باب المرأة يزوجها الوليان٢باب ما يذهب مذمة الرضاع١باب كم رضعة تحرم٣باب النهي عن متعة النساء٣باب ما يحرم من الرضاع٤باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها١باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها٢باب فِي نكاح المحرم١باب فِي الأمة يجعل عتقها صداقها٢باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته٢باب قول الله تَعَالَى : لا يحل لك النساء من بعد٢باب الرجل يتزوج امرأة أبيه١باب ما يجوز أن يكون مهرا١باب من جحد ولده وهو يعرفه١باب فِي خطبة النكاح١باب الولد للفراش٣باب الشرط فِي النكاح١باب فِي العبد يتزوج بغير إذن من سيده٢باب فِي الوليمة١باب فِي اللعان٤باب ما جاء فِي إجابة الوليمة١باب فِي حق الزوج على المرأة١باب فِي العدل بين النساء١باب فِي الغيرة٣باب النهي عن إتيان النساء فِي أعجازهن٢

الأحاديث(٩٨)

صفحة 1 من 2

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

ج3 ص1389

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

ج3 ص1417

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

ج3 ص1391

بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ

ج3 ص1389

أَوَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا كَانَتْ

ج3 ص1426

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

ج3 ص1427

لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

ج3 ص1417

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ

ج3 ص1418

وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْدُوَ عَلَى أَهْلِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا

ج3 ص1392

نَهَى عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج3 ص1392

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

ج3 ص1392

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَلِيِّ بنِ مُسهِرٍ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ

ج3 ص1388

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ : لِلدِّينِ ، وَالْجَمَالِ ، وَالْمَالِ

ج3 ص1387

مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ

ج3 ص1425

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَادِمًا قَطُّ

ج3 ص1424

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

ج3 ص1424

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا تَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ

ج3 ص1423

نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

ج3 ص1394

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا

ج3 ص1394

وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي شَوَّالٍ

ج3 ص1418

لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا

ج3 ص1385

فَوَاللهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ

ج3 ص1386

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّبَتُّلِ

ج3 ص1385

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ

ج3 ص1395

مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ ؟ قَالَ : إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ

ج3 ص1422

أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ

ج3 ص1395

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

ج3 ص1416

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج3 ص1397

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج3 ص1396

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج3 ص1396

مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ أَهْلَهُ : بِاسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ

ج3 ص1419

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج3 ص1384

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج3 ص1383

أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

ج3 ص1421

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ

ج3 ص1397

مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

ج3 ص1383

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج3 ص1398

تُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

ج3 ص1399

الْأَيِّمُ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج3 ص1399

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج3 ص1398

أَخبَرَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن يَحيَى عَن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى

ج3 ص1398

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

ج3 ص1451

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا ، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً

ج3 ص1425

إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ

ج3 ص1426

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

ج3 ص1451

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

ج3 ص1450

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

ج3 ص1450

أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج3 ص1400

فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ

ج3 ص1400

جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ

ج3 ص1448