كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٢٣)
صفحة 6 من 9كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَقُومُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا
أَنَّهَا شَهِدَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا يَوْمًا إِلَّا صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ
يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ
ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعْهَا
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
أَخبَرَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو بِإِسنَادِ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ التَّفِلَةُ الَّتِي
دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَنَادَى الْمُنَادِي ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ
عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَلَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ
إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا
إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ
إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ
مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ ، فَهُوَ فِي جِوَارِ اللهِ ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي جَارِهِ
مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
أَنْطَاكَ اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ
إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ
قُومُوا ، فَلِأُصَلِّيَ بِكُمْ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ
لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ ، انْصَرَفَ عَنْهُ
مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ لَيْلٍ إِلَى صَلَاةٍ آتَاهُ اللهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً
قَدْرَ قِرَاءَةِ : الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ
جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ ، يَعْنِي : عَلَى أَتَانٍ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن يَحيَى بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، وَالْمَرْأَةُ