الكتب›مسند الدارمي›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب فِي الرخصة فِي النظر إلى المرأة عند الخطبة١باب الرجل يكون عنده النسوة١باب إذا تزوج الرجل ما يقال له٢باب فِي العزل٢باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما٢باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه٣باب تنكح المرأة على أربع٢باب فِي النهي عن ضرب النساء٣باب فِي الغيلة١باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها٢باب بناء الرجل بأهله فِي شوال١باب فِي النهي عن التبتل٣باب فِي النهي عن الشغار١باب فِي تزويج الأبكار١باب فِي نكاح الصالحين والصالحات١باب فِي القسمة بين النساء١باب النهي عن النكاح بغير ولي٣باب القول عند الجماع١باب من كان عنده طول فليتزوج٢باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه١باب فِي اليتيمة تزوج١باب الحث على التزويج١باب استئمار البكر والثيب٥باب فِي تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن١باب فِي مداراة الرجل أهله٢باب فِي حسن معاشرة النساء١باب فِي وجوب نفقة الرجل على أهله١باب فِي النهي عن التحليل١باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة٢باب فِي رضاعة الكبير٢باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع١باب المرأة يزوجها الوليان٢باب ما يذهب مذمة الرضاع١باب كم رضعة تحرم٣باب النهي عن متعة النساء٣باب ما يحرم من الرضاع٤باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها١باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها٢باب فِي نكاح المحرم١باب فِي الأمة يجعل عتقها صداقها٢باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته٢باب قول الله تَعَالَى : لا يحل لك النساء من بعد٢باب الرجل يتزوج امرأة أبيه١باب ما يجوز أن يكون مهرا١باب من جحد ولده وهو يعرفه١باب فِي خطبة النكاح١باب الولد للفراش٣باب الشرط فِي النكاح١باب فِي العبد يتزوج بغير إذن من سيده٢باب فِي الوليمة١باب فِي اللعان٤باب ما جاء فِي إجابة الوليمة١باب فِي حق الزوج على المرأة١باب فِي العدل بين النساء١باب فِي الغيرة٣باب النهي عن إتيان النساء فِي أعجازهن٢

الأحاديث(٩٨)

صفحة 2 من 2

انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

ج3 ص1447

كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ

ج3 ص1446

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج3 ص1402

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

ج3 ص1401

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ : الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ

ج3 ص1446

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

ج3 ص1444

نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ

ج3 ص1444

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

ج3 ص1444

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ - وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ

ج3 ص1404

اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ

ج3 ص1403

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

ج3 ص1404

نَعَمْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج3 ص1442

أَوَلَيْسَ بِعَمِّكِ

ج3 ص1442

قَالَ مَالِكٌ وَحَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكرٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج3 ص1443

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

ج3 ص1443

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

ج3 ص1441

أَخبَرَنَا سَهلُ بنُ حَمَّادٍ عَن شُعبَةَ عَن صَالِحِ بنِ حَيٍّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي بُردَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

ج3 ص1441

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ

ج3 ص1440

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ

ج3 ص1409

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ فَتَزَوَّجَهَا

ج3 ص1439

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ

ج3 ص1439

مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج3 ص1411

نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَزْوَاجِهِ

ج3 ص1410

نَعَمْ ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ

ج3 ص1438

مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى أَحَلَّ اللهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ

ج3 ص1439

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

ج3 ص1438

مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ

ج3 ص1412

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ

ج3 ص1437

الْحَمْدُ لِلهِ - أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ - نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

ج3 ص1413

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ

ج3 ص1436

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

ج3 ص1436

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

ج3 ص1436

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ مِنَ الْفُرُوجِ

ج3 ص1413

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ

ج3 ص1435

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

ج3 ص1433

مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

ج3 ص1414

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

ج3 ص1430

فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ

ج3 ص1431

فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

ج3 ص1433

أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ

ج3 ص1431

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ

ج3 ص1415

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

ج3 ص1429

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

ج3 ص1415

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ

ج3 ص1428

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

ج3 ص1428

لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ

ج3 ص1428

أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ

ج3 ص1420

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

ج3 ص1420