كتاب الصوم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٠٢)
صفحة 2 من 3كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ
هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى ، فَصُومُوهُ
تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ : إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ
إِنَّ فِيهِ يَوْمًا تَابَ اللهُ عَلَى قَوْمٍ ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ
رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ سَفِينَةً مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ ، فَدَفَعَ فَقَرَّبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ : اقْتَرِبْ
صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ
لَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ
أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا
أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَقَالَ : هَلَكْتُ . فَقَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ
إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ
أَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ : لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ
صِيَامُ الْبِيضِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبَّاسٍ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي عُثمَانَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَهُ
لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
مَا صَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ
كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ
أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ
هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ ؟ فَقَالَ : لَا . قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ
أَخبَرَنَا الحَكَمُ بنُ المُبَارَكِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ هَذَا
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَامَ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ
إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
إِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا آخَرَ
أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
لَا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ