الكتب›مسند الدارمي›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

باب فِي الربا الذي كان فِي الجاهلية١باب فِي النهي عن المزارعة بالثلث والربع١باب فِي آكل الربا ومؤكله١باب فِي النهي عن كسب الحجام١باب فِي التشديد فِي أكل الربا١باب فِي النهي عن المخابرة١باب فِي الكسب وعمل الرجل بيده١باب فِي الرخصة فِي كسب الحجام١باب فِي التجار١باب إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر١باب فِي التاجر الصدوق١باب فِي النهي عن عسب الفحل٢باب فِي النهي عن كسب الأمة١باب فِي الذي لا يحل منعه١باب فِي النهي عن الغش١باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها فِي مثلها١باب فِي الغدر١باب فِي النهي عن بيع الماء١باب فِي النهي عن الاحتكار٢باب فِي حريم البئر١باب فِي الحمى١باب فِي النهي عن أن يسعر فِي المسلمين١باب فِي الشفعة٢باب فِي السماحة١باب فِي فضل الغرس١باب فِي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا٢باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك٢باب فِي النهي عن بيع الأرض سنين١باب إذا اختلف المتبايعان١باب فِي القطائع٢باب لا يبيع على بيع أخيه١باب فِي الرخصة فِي كراء الأرض بالذهب والفضة١باب فِي الخيار والعهدة٢باب فِي الحلال بين والحرام بين١باب من أحيا أرضا ميتة فهي له١باب فِي المحفلات١باب فِي النصيحة١باب فِي النهي عن بيع الغرر١باب من أخذ شبرا من الأرض١باب فِي النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها١باب فِي الخرص١باب فِي الجائحة١باب فِي اليمين الكاذبة١باب فِي المحاقلة والمزابنة١باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه٢باب فِي العرايا١باب فِي الضالة٢باب فِي النهي عن بيع الطعام قبل القبض١باب فِي النهي عن لقطة الحاج١باب فِي النهي عن شرطين فِي بيع١باب فِي اللقطة١باب فيمن باع عبدا وله مال١باب من كسر شيئا فعليه مثله١باب فِي النهي عن المنابذة والملامسة١باب فِي أداء الأمانة واجتناب الخيانة١باب فِي بيع الحصاة١باب فِي العارية مؤداة١باب فِي النهي عن بيع الحيوان بالحيوان١باب فِي الدائن معان١باب فِي الرخصة فِي استقراض الحيوان١باب فِي الرخصة فِي الصلاة عليه١باب فِي النهي عن تلقي البيوع١باب فِي الصلاة على من مات وعليه دين١باب لا يبيع على بيع أخيه١باب ما جاء فِي التشديد فِي الدين٢باب فِي النهي عن ثمن الكلب١باب فِي المفلس إذا وجد المتاع عنده١باب فِي النهي عن بيع الخمر٣باب فيمن أنظر معسرا٢باب فِي إنظار المعسر١باب فِي مطل الغني ظلم١باب فِي النهي عن بيع الولاء١باب الرجحان فِي الوزن١باب فِي بيع المدبر١باب فِي حسن القضاء١باب فِي بيع أمهات الأولاد١باب فِي السلف١باب فِي صاع المدينة ومدها١باب فِي الرهن١باب فِي النهي عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل٢باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب١باب لا ربا إلا فِي النسيئة١باب فِي النهي عن الصرف٢

الأحاديث(٩٨)

صفحة 1 من 2

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

ج3 ص1649

نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ

ج3 ص1708

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

ج3 ص1650

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ

ج3 ص1711

لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ

ج3 ص1651

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

ج3 ص1707

إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ

ج3 ص1651

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ

ج3 ص1711

التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

ج3 ص1652

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

ج3 ص1706

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

ج3 ص1653

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

ج3 ص1712

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ

ج3 ص1712

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

ج3 ص1710

مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ

ج3 ص1705

لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

ج3 ص1655

مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ

ج3 ص1713

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

ج3 ص1656

لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

ج3 ص1704

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

ج3 ص1657

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَرَّتَيْنِ

ج3 ص1656

مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ

ج3 ص1714

لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ

ج3 ص1704

إِنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ

ج3 ص1658

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ

ج3 ص1715

فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا قَالَ : يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا غَائِبًا

ج3 ص1714

تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا

ج3 ص1658

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

ج3 ص1703

أَخبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

ج3 ص1660

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

ج3 ص1660

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

ج3 ص1648

اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ . - ثَلَاثًا

ج3 ص1649

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

ج3 ص1709

الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

ج3 ص1661

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا

ج3 ص1702

هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ مَاءِ الْعِدِّ ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

ج3 ص1700

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ

ج3 ص1661

فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا - أَوْ قَالَ : رَخَّصَ لَنَا - فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

ج3 ص1709

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

ج3 ص1661

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

ج3 ص1662

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

ج3 ص1647

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ

ج3 ص1700

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج3 ص1662

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

ج3 ص1654

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ج3 ص1663

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

ج3 ص1699

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج3 ص1664

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا ، دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ

ج3 ص1710

مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ

ج3 ص1664

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ج3 ص1698