الكتب›مسند أحمد›من مسند القبائل›ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما

ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما

الأحاديث(٣٣)

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

ج12 ص6650

كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثًا . قَالَ : صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ

ج12 ص6641

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ عَن تَمِيمٍ مَولَى فَاطِمَةَ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ

ج12 ص6642

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج12 ص6642

إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي

ج12 ص6642

هِيَ طَيْبَةُ

ج12 ص6643

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ، وَلَا نَفَقَةٌ

ج12 ص6643

لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ

ج12 ص6643

انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

ج12 ص6643

لَا تُصَدِّقْ فَاطِمَةَ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج12 ص6644

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

ج12 ص6644

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِرَغْبَةٍ نَزَلَتْ وَلَا لِرَهْبَةٍ

ج12 ص6644

صَدَقَ . فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ

ج12 ص6645

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ

ج12 ص6645

صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

ج12 ص6646

حَدَّثَنَا يَعقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابنِ إِسحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهرِيُّ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن

ج12 ص6646

أَبْشِرُوا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طَيْبَةُ ، لَا يَدْخُلُهَا

ج12 ص6652

الْحَرَمَانِ عَلَيْهِ حَرَامٌ : مَكَّةُ ، وَالْمَدِينَةُ

ج12 ص6652

إِنَّهُ فِي نَحْوِ الْمَشْرِقِ

ج12 ص6652

اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَعٍ

ج12 ص6651

انْظُرِي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

ج12 ص6650

فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى

ج12 ص6650

انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ

ج12 ص6650

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج12 ص6650

أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ [فِي بَيْتِ] ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج12 ص6642

لَا تَنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي

ج12 ص6648

فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج12 ص6648

فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى

ج12 ص6648

يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ

ج12 ص6648

أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ [بِنْتُ قَيْسٍ فَاطِمَةُ] خَالَتَهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا

ج12 ص6648

لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج12 ص6648

لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا

ج12 ص6647

انْتَقِلِي إِلَى مَنْزِلِ - ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج12 ص6646