الكتب›مسند أحمد›مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

الأحاديث(٢٬٠٣٨)

صفحة 9 من 41

وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ

ج3 ص1094

إِنَّ هَذَا لَيُعَذَّبُ الْآنَ ، وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ

ج3 ص1095

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

ج3 ص1095

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ

ج3 ص1095

لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ

ج3 ص1095

لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهُ

ج3 ص1095

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ

ج3 ص1096

لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

ج3 ص1096

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ رَبِيضَيْنِ

ج3 ص1096

أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ

ج3 ص1096

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

ج3 ص1097

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص1097

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ

ج3 ص1097

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ

ج3 ص1097

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

ج3 ص1097

الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

ج3 ص1097

مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ

ج3 ص1097

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ

ج3 ص1098

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : " لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ

ج3 ص1098

إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ

ج3 ص1098

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ

ج3 ص1098

لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

ج3 ص1098

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ

ج3 ص1098

مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ

ج3 ص1098

قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي أَيُّوبُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج3 ص1099

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ

ج3 ص1099

قَالَ وَحَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج3 ص1099

أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

ج3 ص1099

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ

ج3 ص1099

صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

ج3 ص1099

جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ

ج3 ص1099

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

ج3 ص1099

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَمَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ

ج3 ص1099

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ

ج3 ص1100

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ

ج3 ص1100

لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ

ج3 ص1100

نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

ج3 ص1100

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ

ج3 ص1100

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ

ج3 ص1100

لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ

ج3 ص1100

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ

ج3 ص1100

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

ج3 ص1101

لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ

ج3 ص1101

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ فَصَّ خَاتَمِهِ فِي بَطْنِ الْكَفِّ

ج3 ص1101

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

ج3 ص1101

يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

ج3 ص1101

مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَجُلٌ [أَوِ امْرَأَةٌ

ج3 ص1101

حَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي شَيبَةَ عَن مُعتَمِرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُثَيمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ يَعنِي بِهَذَا الحَدِيثِ

ج3 ص1101

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

ج3 ص1102

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج3 ص1102