مسند أبي هريرة رضي الله عنه
الأحاديث(٣٬٨٨٥)
صفحة 60 من 78أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
أَنْتُمْ شُهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
تَسَمَّوْا بِاسْمِي
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ] لَهُ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن حَبِيبٍ عَنِ ابنِ المُطَوِّسِ عَن أَبِيهِ فَذَكَرَهُ كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهْ وَارْقَهْ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا
وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِي أَوِ الْمَسْجِدِ فَلْيَحْفِرْ
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّى صَلَاةً تَجَوَّزَ فِيهَا
الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
تَجَوَّزُوا فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم
إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ
أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ حِمَارٍ
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ
صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سَلمَانُ الأَغَرُّ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ] ، وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا
نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ دَاخِلٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ