مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
الأحاديث(١٬١٩٩)
صفحة 20 من 24يَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَجْهُهُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يُومِئُ إِيمَاءً
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ حَدِيثًا فَالْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ
فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا
يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
أُتِيَ بِضَبٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ
أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْكَعْ
لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ كَانَ الْعَبَّاسُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ : يُرِيدُ الثُّومَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ
وَذَكَرُوا الْعَزْلَ فَقَالَ : كُنَّا نَصْنَعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ
غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِسَرِفَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ
أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ
قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ
سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ
أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مَكِيلٍ
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إ إِقَامَةٍ
طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا
إِنَّ أَخِي مَاتَ فَكَيْفَ أُكَفِّنُهُ؟ قَالَ : أَحْسِنْ كَفَنَهُ
مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
أَلَا تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ ، وَجِئْتُمُونِي بِهِ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى
إِذَا كُنْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَمْكِنُوا الرَّكْبَ أَسِنَّتَهَا
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ - أَوْ قَالَ : نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ - فَهُوَ عَاهِرٌ
إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ
فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ : لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ
احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُقْيَةِ الْحُمَةِ
بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
الصَّفَرُ الْبَطْنُ
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
صُمْ ، وَسَلِ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] مِنْ فَضْلِهِ
قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِمْ ، إِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا
لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَهُوَ يَتَجَحْدَلُ وَأَنَا أَتْبَعُهُ