الكتب›مسند أحمد›مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

الأحاديث(١٬١٩٩)

صفحة 18 من 24

صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ بِلَادِكُمْ

ج6 ص3156

سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

ج6 ص3157

تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

ج6 ص3157

وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

ج6 ص3157

أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : ارْكَعْ

ج6 ص3157

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

ج6 ص3157

وَنَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

ج6 ص3157

يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ

ج6 ص3158

أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَهْلِكَ

ج6 ص3158

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ

ج6 ص3158

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

ج6 ص3158

تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي

ج6 ص3158

أَلَا كُنْتَ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ

ج6 ص3159

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

ج6 ص3159

يُجْزِئُ مِنَ الْوَضُوءِ الْمُدُّ مِنَ الْمَاءِ

ج6 ص3159

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

ج6 ص3159

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا

ج6 ص3159

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوِ الشِّرْكِ - تَرْكُ الصَّلَاةِ

ج6 ص3159

أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟ فَإِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدْهُ

ج6 ص3160

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا

ج6 ص3160

اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ

ج6 ص3160

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ

ج6 ص3160

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ

ج6 ص3161

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج6 ص3161

أَفَلَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوهُ! فَأُخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ

ج6 ص3161

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

ج6 ص3161

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج6 ص3162

مَرِضَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مَرَضًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا

ج6 ص3162

هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ

ج6 ص3162

فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ

ج6 ص3162

دِيَارَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ

ج6 ص3162

مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

ج6 ص3162

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج6 ص3162

أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ

ج6 ص3162

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ مِنْهُ

ج6 ص3163

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ

ج6 ص3163

يَا جَابِرُ ، إِنِّي لَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا

ج6 ص3163

قَضَى بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ أَوْ يُوقَفْ حُدُودُهَا

ج6 ص3163

لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

ج6 ص3163

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ

ج6 ص3163

رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ

ج6 ص3163

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ حَدَّثَنَا

ج6 ص3164

يَا جَابِرُ ، أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ

ج6 ص3164

يَا جَابِرُ ، انْطَلِقْ بِنَا حَتَّى نَطُوفَ فِي نَخْلِكَ هَذَا

ج6 ص3164

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

ج6 ص3165

رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

ج6 ص3166

مَنْ أَضْحَى يَوْمًا مُحْرِمًا مُلَبِّيًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ

ج6 ص3166

لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ

ج6 ص3166

أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِي وَمَالِي حَتَّى أُقْتَلَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص3166

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلًا

ج6 ص3166