مسند النساء رضي الله عنهن
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٤١)
صفحة 15 من 15يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُوسَهُمْ
مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - يَعْنِي النِّسَاءَ - فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُؤُوسَنَا
مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُؤُوسَنَا
قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ كِسْرَوَانِيٌّ
فِي هَذِهِ كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ
لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا
أَنْفِقِي - أَوِ انْضَحِي - وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ - وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ
إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . صِلِي أُمَّكِ
إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : صِلِي أُمَّكِ
ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ . فَكَانَ أَوَّلَ مَا دَخَلَ فِي جَوْفِهِ رِيقُ رَسُولِ اللهِ
تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ ، وَلَا مَمْلُوكٍ ، وَلَا شَيْءٍ
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ
أَنْفِقِي - أَوِ انْضَحِي - أَوِ انْفَحِي - هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
أَنْفِقِي - أَوِ ارْضَخِي - وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ - أَوْ مِنْ لَحْمِهِ
تَحُتُّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ
لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ
أَمَرَنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ . وَقَالَ : إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
أَمَّا بَعْدُ ، مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
وَلَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ
إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ
انْفَحِي - أَوِ ارْضَخِي أَوْ أَنْفِقِي - ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
لِتَحُتَّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ
نَحَرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ
لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا ، فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً
ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَصْنَعُ
أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ