مسند البصريين رضي الله عنهم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٧)
صفحة 15 من 28سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ مِنْهُ
أَيُّكُمْ قَرَأَ بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ ، فَعَرَّسُوا فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
صَلُّوا أَرْبَعًا ، فَإِنَّا سَفْرٌ ، وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عُمَرٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ
اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَسَلَّمَ
إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ
يَا أَهْلَ مَكَّةَ قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ
مَا سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ حِينٍ أَوْ قَالَ : مُنْذُ كَذَا وَكَذَا أَشْبَهَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ
إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَخَلُّوا عَنْهَا
مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ
أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى
لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ
حَدَّثَنَا الخَفَّافُ أَخبَرَنَا سَعِيدٌ عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِهِ
اطَّلَعْتُ
اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُنْزِلَ فِيهَا الْقُرْآنُ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن هَيَّاجٍ فَذَكَرَ مَعنَاهُ
كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ رُؤُوسًا سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَغْلَظَ لَهُ
ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بنَ جُندُبٍ فَقَالَ لَهُ مِثلَ ذَلِكَ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
لَا تُحَدِّثْ بِهِمَا حَتَّى أَمُوتَ
وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحَنَاتِمِ ، أَوْ قَالَ : الْحَنْتَمِ
إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ
وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ
إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي
يَعْمَلُ كُلٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ
لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا
الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَهُ