الكتب›مسند أحمد›مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

الأحاديث(١٬١٩٩)

صفحة 14 من 24

كُنَّا بِحُنَيْنٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحَيْمًا أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ

ج6 ص3116

كُلُّ عَبْدٍ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ

ج6 ص3116

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

ج6 ص3116

نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَهُوَ الْقِطُّ

ج6 ص3116

اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ

ج6 ص3116

يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ

ج6 ص3116

نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

ج6 ص3117

كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا ، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ

ج6 ص3117

بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

ج6 ص3117

أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ

ج6 ص3117

أَتَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

ج6 ص3118

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا

ج6 ص3118

أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَضَرُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ

ج6 ص3118

نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

ج6 ص3118

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

ج6 ص3118

مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي

ج6 ص3118

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا

ج6 ص3119

أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَجِيءَ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا

ج6 ص3119

إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ

ج6 ص3119

أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي

ج6 ص3119

أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ

ج6 ص3119

هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا

ج6 ص3120

هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ

ج6 ص3120

إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ

ج6 ص3120

أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي

ج6 ص3121

فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعْتُ

ج6 ص3121

صَلِّ مَعِي ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ

ج6 ص3121

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ

ج6 ص3121

إِذَا حُدِّثَ الْإِنْسَانُ حَدِيثًا وَالْمُحَدِّثُ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ ، فَهُوَ أَمَانَةٌ

ج6 ص3122

يَقُولُ فِي الطَّاعُونِ : الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ يَوْمَ الزَّحْفِ

ج6 ص3122

لَيْسَ الْبِرَّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

ج6 ص3122

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

ج6 ص3122

أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِي وَمَالِي حَتَّى أُقْتَلَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، آدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص3122

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص3123

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

ج6 ص3123

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

ج6 ص3123

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنَّضْرَةِ

ج6 ص3123

إِنَّ هَذَا [قَدِ] اتَّبَعَنَا أَفَتَأْذَنُ لَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص3124

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج6 ص3124

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْلُ الْعُشُورُ

ج6 ص3124

وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ

ج6 ص3124

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

ج6 ص3125

خُذُوا بِاسْمِ اللهِ

ج6 ص3125

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج6 ص3125

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً

ج6 ص3125

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ

ج6 ص3125

السَّائِبَةُ جُبَارٌ

ج6 ص3126

إِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى دِينٍ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

ج6 ص3126

إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا

ج6 ص3126

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

ج6 ص3126