الكتب›مسند أحمد›مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

الأحاديث(١٬١٩٩)

صفحة 13 من 24

غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا

ج6 ص3107

غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

ج6 ص3108

لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

ج6 ص3108

تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ

ج6 ص3108

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابُونَ

ج6 ص3108

أَنَا فَرَطُكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

ج6 ص3108

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج6 ص3108

نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ فَوْقَ النَّاسِ

ج6 ص3108

إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا

ج6 ص3109

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِنَازَةٍ مَرَّتْ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى تَوَارَتْ

ج6 ص3110

أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَّبِعُنِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

ج6 ص3110

لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ

ج6 ص3110

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عِنْدَ مَوْتِهِ بِصَحِيفَةٍ لِيَكْتُبَ فِيهَا كِتَابًا لَا يَضِلُّونَ بَعْدَهُ

ج6 ص3110

أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُرِيقَ دَمُهُ

ج6 ص3110

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

ج6 ص3110

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ حِينَ يَدْخُلُ وَحِينَ يَطْعَمُ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ هَاهُنَا

ج6 ص3110

أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْعُوَهُ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ

ج6 ص3111

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

ج6 ص3111

إِنَّهَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَجَدْنَا مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ قَدْ مَاتَ

ج6 ص3111

أَلَا تَرْضَوْنَ أَنَّكُمْ أُعْطِيتُمْ رَسُولَ اللهِ ؟ فَوَاللهِ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكْتُمْ شِعْبًا لَاتَّبَعْتُ شِعْبَكُمْ

ج6 ص3111

قَدْ أَخَذْتُ وَأَعْطَيْتُ

ج6 ص3111

سَيَخْرُجُ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُوهَا أَوْ لَا تُعْمَرُ إِلَّا قَلِيلًا

ج6 ص3111

لَيَسِيرَنَّ رَاكِبٌ فِي جِهَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ قُتَيْبَةُ : فِي جَانِبِ الْمَدِينَةِ ، فَلَيَقُولَنَّ : لَقَدْ كَانَ فِي هَذِهِ مَرَّةً حَاضِرٌ

ج6 ص3112

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَحْمِلُ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ

ج6 ص3112

لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا

ج6 ص3112

لَا أَرْكَبُهَا ، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيرٍ

ج6 ص3112

أَعَصَرْتِيهِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : لَوْ تَرَكْتِيهِ مَا زَالَ ذَلِكَ مُقِيمًا

ج6 ص3112

لَوْ لَمْ تَكِيلُوهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ ، وَلَقَامَ لَكُمْ

ج6 ص3113

لَعَنَ اللهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ج6 ص3113

الرَّجُلُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ

ج6 ص3113

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ

ج6 ص3113

مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ

ج6 ص3114

إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، وَهِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ

ج6 ص3114

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ

ج6 ص3114

كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَخْفِيفًا فِي الصَّلَاةِ

ج6 ص3114

هَلْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص3114

التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ

ج6 ص3114

غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ مِرَارٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ

ج6 ص3114

أَمَّا أَنَا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَ ذَلِكَ

ج6 ص3114

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

ج6 ص3115

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

ج6 ص3115

كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيَشْرَبْ

ج6 ص3115

تَطْلُعُ الشَّمْسُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

ج6 ص3115

ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

ج6 ص3115

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَنْ نَصُومَهُ

ج6 ص3115

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ

ج6 ص3115

إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُوَالِيَ مَوَالِيَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

ج6 ص3115

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ السُّنْبُلَةِ

ج6 ص3115

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا خَسَفَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ خُسُوفُ أَيِّهِمَا خُسِفَ

ج6 ص3115

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحَيْمًا أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ

ج6 ص3116