الكتب›مسند أحمد›مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

الأحاديث(١٬١٩٩)

صفحة 10 من 24

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ

ج6 ص3081

دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ

ج6 ص3081

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ

ج6 ص3081

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا

ج6 ص3081

الدَّجَّالُ أَعْوَرُ

ج6 ص3081

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

ج6 ص3081

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى

ج6 ص3082

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

ج6 ص3082

مَا شَأْنُ أَجْسَامِ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً

ج6 ص3082

إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَفِي الرَّبْعِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ

ج6 ص3082

عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ

ج6 ص3082

قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ ، حَضَرْنَا

ج6 ص3082

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

ج6 ص3083

كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ

ج6 ص3083

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ

ج6 ص3083

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ

ج6 ص3083

حَسِبْتُهُ لَحْمًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِنَا ، فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً

ج6 ص3083

حَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

ج6 ص3083

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى - أَوْ يُغْزَوْا

ج6 ص3084

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

ج6 ص3084

إِنَّمَا الشَّهْرُ ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الْآخِرَةِ

ج6 ص3084

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

ج6 ص3084

لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ

ج6 ص3084

إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا ، وَأَنَا أُصَلِّي

ج6 ص3084

عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ

ج6 ص3085

إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ

ج6 ص3085

الْمَوْتُ فَزَعٌ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً فَقُومُوا

ج6 ص3085

السَّائِبَةُ [قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي] - وَقَالَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ : السَّائِمَةُ - جُبَارٌ

ج6 ص3085

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

ج6 ص3086

إِذَا مَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَاطَفْ بِهِ عَلَى مَنْكِبَيْكَ ، ثُمَّ صَلِّ

ج6 ص3086

غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ

ج6 ص3086

نَهَى عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

ج6 ص3086

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

ج6 ص3086

إِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ

ج6 ص3087

نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ

ج6 ص3087

لِأَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، فَقَالَ سُرَاقَةُ : فَفِيمَ الْعَمَلُ إِذًا

ج6 ص3087

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ

ج6 ص3087

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرٍّ - أَوْ هِرَّةٍ - رَبَطَتْهُ حَتَّى مَاتَ

ج6 ص3087

فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

ج6 ص3087

الْعَبْدُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

ج6 ص3087

وَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى كِسْرَى

ج6 ص3088

سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا

ج6 ص3088

إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بِبَرَكَةَ ، وَيَسَارٍ ، وَنَافِعٍ

ج6 ص3088

الْتَمِسْهَا فِي هَذِهِ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ الَّتِي بَقِينَ مِنَ الشَّهْرِ

ج6 ص3088

إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ج6 ص3088

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَنْ يُعْتَدَلَ فِي السُّجُودِ

ج6 ص3088

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصَّلَاةِ ، فَرَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ الرَّوْحَاءِ

ج6 ص3088

لَا تُعْرُوا الْمَدِينَةَ ، فَإِنَّ لَكُمْ فَضِيلَةً عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

ج6 ص3088

خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج6 ص3089

نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ بِعَظْمٍ

ج6 ص3089