الكتب›موطأ مالك›كتاب الصيام

كتاب الصيام

الأحاديث(٥٥)

صفحة 1 من 2

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص422

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج1 ص428

هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ

ج1 ص428

نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ

ج1 ص429

خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ

ج1 ص423

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً

ج1 ص424

أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ

ج1 ص427

كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص427

كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص426

نَهَى عَنِ الْوِصَالِ

ج1 ص430

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

ج1 ص430

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

ج1 ص407

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

ج1 ص408

الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

ج1 ص408

صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

ج1 ص443

صِيَامُ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً أَوْ يَتَظَاهَرُ

ج1 ص431

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

ج1 ص445

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

ج1 ص446

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ

ج1 ص444

الصِّيَامُ جُنَّةٌ

ج1 ص445

مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

ج1 ص432

تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ

ج1 ص420

يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ ، وَنُسَافِرُ مَعَهُ ، فَيَصُومُ وَنُفْطِرُ نَحْنُ

ج1 ص422

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

ج1 ص419

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ

ج1 ص422

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

ج1 ص421

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

ج1 ص421

هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

ج1 ص433

لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج1 ص410

مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عَائِشَةَ وَحَفصَةَ زَوجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُ ذَلِكَ

ج1 ص410

مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

ج1 ص436

كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَوْ يَقْطَعُهَا

ج1 ص437

سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ

ج1 ص436

يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا ، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ

ج1 ص435

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ

ج1 ص435

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ

ج1 ص434

إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ

ج1 ص443

لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ

ج1 ص418

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

ج1 ص419

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج1 ص419

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

ج1 ص411

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

ج1 ص411

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا

ج1 ص411

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص417

أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص417

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا

ج1 ص417

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

ج1 ص418

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

ج1 ص415

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ

ج1 ص442

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ

ج1 ص441