الكتب›موطأ مالك›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

ما يجوز في استثناء الثمر٣بيع العرية٣الجائحة في بيع الثمار والزرع١ما لا يجوز من السلف١ما جاء في بيع العربان١ما يكره من بيع التمر٣بيع اللحم باللحم١مال المملوك٢السلف وبيع العروض بعضها ببعض١المزابنة والمحاقلة٣السلفة في العروض١العهدة١بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن١جامع بيع الثمر١العيب في الرقيق١بيع الفاكهة١بيع الحيوان باللحم٣بيع الذهب بالورق عينا وتبرا٩ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها٢النهي عن بيعتين في بيعة١بيع الغرر١النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج٢ما لا يجوز من بيع الحيوان٢الملامسة والمنابذة١ما جاء في ثمر المال يباع أصله١بيع المرابحة١النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها٥ما جاء في الصرف١ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه٣المراطلة١البيع على البرنامج١العينة وما يشبهها٥الحكرة والتربص١جامع البيوع٤ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة٣بيع الخيار١ما يجوز من السلف٢ما يكره من بيع الطعام إلى أجل٢ما جاء في إفلاس الغريم٢ما جاء في الشركة والتولية١السلفة في الطعام١جامع الدين والحول٢بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما١ما جاء في الربا في الدين٣جامع بيع الطعام١ما جاء في ثمن الكلب١

الأحاديث(٨٩)

صفحة 2 من 2

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ

ج1 ص894

أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا

ج1 ص894

وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ج1 ص894

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

ج1 ص920

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا ، إِلَى أَجَلٍ

ج1 ص943

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ

ج1 ص944

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ

ج1 ص943

رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

ج1 ص921

الْبَيْعُ عَلَى الْبَرْنَامَجِ

ج1 ص967

سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ ، يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ

ج1 ص928

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

ج1 ص926

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ

ج1 ص926

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

ج1 ص925

لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

ج1 ص926

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ

ج1 ص942

إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا

ج1 ص989

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

ج1 ص988

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ

ج1 ص990

أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا ، سَمْحًا إِنْ بَاعَ

ج1 ص989

لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

ج1 ص985

نَهَى عَنِ النَّجْشِ

ج1 ص987

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

ج1 ص985

الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ج1 ص968

اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَضَاهُ

ج1 ص981

أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

ج1 ص981

سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ

ج1 ص929

سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ

ج1 ص929

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ

ج1 ص978

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ

ج1 ص978

مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

ج1 ص975

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ

ج1 ص930

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

ج1 ص972

لَا تَبِعْ إِلَّا مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ

ج1 ص973

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا

ج1 ص933

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ

ج1 ص970

لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَلَا تُؤْكِلَهُ

ج1 ص970

كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ ، قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي

ج1 ص971

لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى تَبْيَضَّ

ج1 ص938

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج1 ص950