مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا
إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا