لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ