الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب الديات

أبواب الديات

الأبواب الفرعية

باب دية شبه العمد مغلظة٣باب هل لقاتل مؤمن توبة٣باب من قتل لَهُ قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث٢باب من قتل عمدا فرضوا بالدية٢باب الحامل يجب عليها القود١باب دية الخطإ٤باب التغليظ فِي قتل مسلم ظلما٦باب العفو فِي القصاص٢باب العفو عن القاتل٢باب من أمن رجلا على دمه فقتله٢باب الدية على العاقلة فإن لم يكن لَهُ عاقلة ففي بيت المال٢باب من قتل معاهدا٢باب المسلمون تتكافأ دماؤهم٣باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية١باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان٢باب ما لا قود فيه٢باب من مثل بعبده فهو حر٢باب القسامة٢باب الجارح يفتدى بالقود١باب الجبار٤باب دية الجنين٣باب لا يجني أحد على أحد٤باب لا قود إِلَّا بالسيف٢باب يقتاد من القاتل كما قتل٢باب الميراث من الدية٢باب هل يقتل الحر بالعبد٢باب لا يقتل الوالد بولده٢باب دية الكافر١باب لا يقتل مسلم بكافر٣باب القاتل لا يرث٢باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه٢باب الموضحة١باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها٢باب دية الأصابع٣باب دية الأسنان٢باب القصاص فِي السن١

الأحاديث(٨٢)

صفحة 1 من 2

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنِ القَاسِمِ

ج3 ص648

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج3 ص647

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

ج3 ص648

لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ

ج3 ص642

يَجِيءُ الْقَاتِلُ ، وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ

ج3 ص641

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ ابنُ القَطَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ إِسمَاعِيلَ البَغدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا

ج3 ص644

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

ج3 ص644

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

ج3 ص645

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ

ج3 ص646

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا

ج3 ص646

الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

ج3 ص697

أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

ج3 ص649

مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

ج3 ص649

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ حِقَّةً

ج3 ص650

جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا

ج3 ص652

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

ج3 ص636

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛

ج3 ص638

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

ج3 ص638

مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ

ج3 ص638

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

ج3 ص639

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ

ج3 ص640

مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً

ج3 ص696

مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ

ج3 ص696

اعْفُ ، فَأَبَى ، فَقَالَ: خُذْ أَرْشًا ، فَأَبَى ، قَالَ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ، فَإِنَّكَ مِثْلُهُ

ج3 ص695

أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ

ج3 ص694

مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج3 ص693

إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ ، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ

ج3 ص693

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ج3 ص652

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

ج3 ص652

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

ج3 ص692

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

ج3 ص692

يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ

ج3 ص691

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

ج3 ص689

الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

ج3 ص690

مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا

ج3 ص653

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

ج3 ص689

إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ

ج3 ص688

لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنَقِّلَةِ

ج3 ص655

خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا

ج3 ص654

عَلَيَّ بِالرَّجُلِ . فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ

ج3 ص687

أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَصَى غُلَامًا لَهُ ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُثْلَةِ

ج3 ص686

كَبِّرْ كَبِّرْ ، يُرِيدُ السِّنَّ ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ

ج3 ص684

تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ

ج3 ص685

إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا

ج3 ص656

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

ج3 ص682

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ

ج3 ص683

الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

ج3 ص683

النَّارُ جُبَارٌ

ج3 ص683

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

ج3 ص658

إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

ج3 ص657