الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب الأحكام

أبواب الأحكام

الأبواب الفرعية

باب من بنى فِي حقه ما يضر بجاره٣باب اليمين عند مقاطع الحقوق٢باب ذكر القضاة٣باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس٤باب بما يستحلف أهل الكتاب٢باب الحجر على من يفسد ماله٢باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد٢باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة٢باب التغليظ فِي الحيف والرشوة٣باب الصلح١باب من سرق لَهُ شيء فوجده فِي يد رجل اشتراه١باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا٢باب الحكم فيما أفسدت المواشي٢باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها١باب الإشهاد على الديون١باب الحكم فيمن كسر شيئا٢باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق٢باب تخيير الصبي بين أبويه٢باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره٣باب من لا تجوز شهادته٢باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان١باب القضاء بالشاهد واليمين٤باب إذا تشاجروا فِي قدر الطريق٢باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا٢باب القافة٢باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه٢باب شهادة الزور٢باب من ادعى ما ليس لَهُ وخاصم فيه٢باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض١باب الرجلان يدعيان فِي خص١باب القضاء بالقرعة٤باب من اشترط الخلاص١باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه٢

الأحاديث(٦٨)

صفحة 1 من 2

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج3 ص430

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج3 ص432

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ

ج3 ص432

لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ

ج3 ص419

مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ج3 ص419

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

ج3 ص406

مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

ج3 ص408

اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ

ج3 ص408

مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج3 ص444

أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ

ج3 ص447

أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ

ج3 ص447

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ

ج3 ص445

أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى

ج3 ص420

نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

ج3 ص420

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ

ج3 ص441

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: هَا ، وَلَا خِلَابَةَ

ج3 ص440

احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

ج3 ص449

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ: قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

ج3 ص448

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ

ج3 ص421

أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

ج3 ص421

إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ

ج3 ص410

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

ج3 ص410

مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ

ج3 ص409

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

ج3 ص440

إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ - أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ - فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج3 ص422

لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ

ج3 ص418

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ

ج3 ص417

أَنَّ نَاقَةً لِآلِ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص424

أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً ، دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ

ج3 ص423

خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

ج3 ص449

تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

ج3 ص451

خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ ، وَكُلُوا مَا فِيهَا

ج3 ص425

غَارَتْ أُمُّكُمْ ، كُلُوا

ج3 ص426

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

ج3 ص411

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

ج3 ص412

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

ج3 ص439

اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ

ج3 ص439

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ

ج3 ص428

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

ج3 ص427

مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْنَافِكُمْ

ج3 ص427

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

ج3 ص452

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

ج3 ص452

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

ج3 ص413

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج3 ص454

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج3 ص453

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

ج3 ص454

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ

ج3 ص455

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج3 ص429

اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

ج3 ص429

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ

ج3 ص414