نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا