باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال
الأحاديث(٥)
م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمحٍ أَخبَرَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
ج3 ص327
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
ج3 ص328
مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا
ج3 ص328
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
ج3 ص327
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
ج3 ص329