باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري
الأحاديث(٦)
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ
ج1 ص213
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدَكَ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ المُغِيرَةِ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن
ج1 ص216
ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى فَذَكَرَ نَحوَهُ
ج1 ص215
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ
ج1 ص216
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ
ج1 ص215
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
ج1 ص214