الكتب›سنن ابن ماجه›أبواب الديات

أبواب الديات

الأبواب الفرعية

باب دية شبه العمد مغلظة٣باب هل لقاتل مؤمن توبة٣باب من قتل لَهُ قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث٢باب من قتل عمدا فرضوا بالدية٢باب الحامل يجب عليها القود١باب دية الخطإ٤باب التغليظ فِي قتل مسلم ظلما٦باب العفو فِي القصاص٢باب العفو عن القاتل٢باب من أمن رجلا على دمه فقتله٢باب الدية على العاقلة فإن لم يكن لَهُ عاقلة ففي بيت المال٢باب من قتل معاهدا٢باب المسلمون تتكافأ دماؤهم٣باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية١باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان٢باب ما لا قود فيه٢باب من مثل بعبده فهو حر٢باب القسامة٢باب الجارح يفتدى بالقود١باب الجبار٤باب دية الجنين٣باب لا يجني أحد على أحد٤باب لا قود إِلَّا بالسيف٢باب يقتاد من القاتل كما قتل٢باب الميراث من الدية٢باب هل يقتل الحر بالعبد٢باب لا يقتل الوالد بولده٢باب دية الكافر١باب لا يقتل مسلم بكافر٣باب القاتل لا يرث٢باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه٢باب الموضحة١باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها٢باب دية الأصابع٣باب دية الأسنان٢باب القصاص فِي السن١

الأحاديث(٨٢)

صفحة 2 من 2

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا

ج3 ص659

لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى

ج3 ص681

لَا تَجْنِي عَلَيْهِ ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ

ج3 ص680

أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ ، أَلَا لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ

ج3 ص680

أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ

ج3 ص679

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

ج3 ص677

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

ج3 ص678

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا ، فَرَضَخَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

ج3 ص675

فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

ج3 ص676

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

ج3 ص660

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى

ج3 ص660

قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج3 ص675

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ

ج3 ص674

لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ

ج3 ص673

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

ج3 ص674

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

ج3 ص661

وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

ج3 ص670

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

ج3 ص671

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

ج3 ص671

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

ج3 ص662

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

ج3 ص662

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا

ج3 ص668

يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ج3 ص670

فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج3 ص668

لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا

ج3 ص663

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا

ج3 ص663

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ ، فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج3 ص667

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ

ج3 ص667

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ

ج3 ص666

الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ

ج3 ص665

أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ

ج3 ص665

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

ج3 ص664